شبهة ان اية المتعة في سياق المحصنات والمتعة لا تحصن



بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صل على محمد وال محمد









يأس اهل السنة في الرد على اية المتعة فبعضهم قال ان الاية منسوخه والان هم يغيرون ردهم على الايه بقولهم ان الاية في سياق الاحصان والمتعة لا تحصن





وكثير من مشايخ اهل السنة ادعوا هذا منهم الشيخ عثمان الخميس و خالد الوصابي وغيرهم ولاكن قد نسوا ان ابن عباس احد اكبر الصحابة قد كان يستشهد بهذه الاية على انها داله على المتعة وسوف اثبت هذه في تدوينه في المستقبل ان شاء الله 





سوف نرد على هذا نقلن من كتاب الميزان في تفسير القران لاية الله الطباطبائي 




قال في تفسير سورة النساء :





نعم ربما قيل: إن قوله تعالى: «و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» حيث قيد حلية النساء بالمهر و بالإحصان من غير سفاح، و لا إحصان في النكاح المنقطع - و لذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا - يدفع كون المتعة مراده بالآية.






لكن يرد عليه ما تقدم أن المراد بالإحصان في قوله «محصنين غير مسافحين» هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملا لملك اليمين كشموله النكاح، و لو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله.












خلاصة القول:





الاحصان في سياق اية المتعة هو احصان العفة لان الكلام في ملك اليمين 


إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة مهووس المعلوميات ©2015| ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| إتفاقية الإستخدام